السيد محمد حسن الترحيني العاملي

185

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

من تعلق ( 1 ) حق الزوجية في الجملة ( 2 ) . وكون تزويجها ( 3 ) يمنع من نفوذ اقرارها به ( 4 ) على تقدير رجوعها ( 5 ) ، لأنه ( 6 ) اقرار في حق الزوج الثاني . ومن عدم ( 7 ) ثبوته ( 8 ) ، وهو الأقوى ، فيتوجه اليمين ( 9 ) متى طلبه المدعي ، كما يصح ( 10 ) تصرف المنكر في كل ما يدعيه عليه غيره قبل ثبوته ( 11 ) ، استصحابا للحكم السابق المحكوم به ظاهرا ، ولاستلزام المنع منه ( 12 ) الحرج في بعض الموارد كما إذا غاب المدعي ، أو أخر الإحلاف .